عمان – احمد النسور -مع بدء العد التنازلي لموعد الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب السادس عشر والذي يبدأ الساعة (السابعة) من صباح بعد غد «الثلاثاء» يراهن الأردنيون على نجاح هذه اليوم وإخراجه بأبهى صورة .
ووفق دائرة الأحوال المدنية فان عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة 2010 يبلغ زهاء (2,580) مليون ناخب جلهم من فئة الشباب ونسبتهم بين (65-70%) من المشاركين .
ويخوض التنافس على مقاعد مجلس النواب وعدده (120) مقعدا منها 12/ مقعدا خصصت للنساء / كوتا نسائية (763) مرشحا من بينهم (134) سيدة .
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للإنتخابات نايف القاضي اكد إن الحكومة عازمة على تطبيق أشد العقوبات بحق كل من يخالف أحكام قانون الإنتخاب خلال مجريات العملية الانتخابية خاصة اذا ادعى الناخب بأنه أمي او إذا قام بالاعلان بصوت مسموع عن اسم المرشح الذي يريد او اذا ضبط يحمل سلاحا ناريا أو أداة حادة يشكل حملها خطرا على الأمن والسلامة العامة او اتى باية مخالفة . حددها القانون .
وأوضح مدير الانتخابات في وزارة الداخلية سعد الشهاب ان البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية هي الوثيقة الرسمية المعتمدة (فقط) التي تمكن الناخب من الاقتراع وقال لن تحل رخصة السوق أو جواز السفر او أي وثيقة أخرى مكانها .
وأهاب الشهاب بالمواطنين/ الناخبين التأكد من حملهم للبطاقة الشخصية /الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية قبل الذهاب إلى مراكز الاقتراع يوم بعد غد الثلاثاء للإدلاء بأصواتهم مشيرا ان الناخب عندما يدخل الى غرفة الاقتراع يتحقق رئيس اللجنة من بطاقته الشخصية ومن الصورة والمعلومات الواردة فيها ومن المعلومات الموجودة على الحاسوب وإذا تطابقت سمح له بالتصويت وإذا لم تتطابق لا يسمح له بالتصويت .
وقال الشهاب ان نجاح يوم الاقتراع يتطلب تكاتف جميع فئات المجتمع وتحديدا الناخبين فكلما كانت عملية الاقتراع يسودها النظام فانها لا تستغرق اكثر من دقيقتين يكون الناخب خلالها قد أدلى بصوته واتاح المجال لغيره بالتصويت.
واوضح ان قانون الانتخاب رتب ذلك حيث يبدأ الاقتراع بعد غد الثلاثاء الموافق 9/ تشرين الثاني الجاري للانتخابات النيابية اعتبارا من الساعة (7) صباحا وينتهي في الساعة(7) مساء ويجوز بقرار من رئيس اللجنة المركزية تمديد الاقتراع مدة بما لا يزيد على ساعتين اذا تبين له وجود ضرورة لذلك .
ووفق القانون ايضا لكل مرشح او من ينتدبه وبموجب تفويض خطي من المرشح مصدق من الحاكم الاداري ان يحضر ويراقب عملية الاقتراع والفرز لاي صندوق في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ولا يجوز لاي مرشح ان يكون له اكثر من مندوب و على رئيس لجنة الاقتراع والفرز ان يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام باي عمل او محاولة القيام به اذا كان من شانه التاثير على حسن سير العملية الانتخابية ، وله الحق ان يطلب من اي شخص يقوم بذلك او يحاول القيام به مغادرة مركز الاقتراع والفرز وان يطلب من قوة الامن العام اخراجه منه بالقوة اذا رفض ذلك.
و على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع اطلاع الحضور على خلو الصندوق ثم يقوم بقفله وتنظيم محضر بذلك موقعا منه ومن جميع اعضاء اللجنة امام المرشحين الحاضرين او مندوبيهم وان يخصص لكل صندوق معزل واحد على الاقل مزود بقائمة اسماء المرشحين في الدوائر الفرعية للدائرة الانتخابية الواحدة .
ويؤكد القانون ان للمسجلين في اي من الدوائر الانتخابية بموجب نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها والتي تم تقسيمها الى دوائر فرعية حق الاقتراع في اي من هذه الدوائر الفرعية ويعتبر سجل الناخبين لتلك الدائرة الانتخابية التي تم تقسيمها سجلا لكل دائرة فرعية فيها .
واتاح القانون للناخب الادلاء بصوته في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز التي حددت للدائرة الانتخابية التي يجوز له الاقتراع في إي من دوائرها الفرعية (...) على ان يحضر الناخب امام لجنة الاقتراع والفرز في المركز الذي يختاره في دائرته الانتخابية لممارسة حقه في الانتخاب على النحو التالي : أ- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من بطاقة الناخب ثم يسجل رئيس لجنة الاقتراع والفرز او احد عضويها اسم الناخب ورقمه الوطني في جدول خاص معد لهذه الغاية ثم يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز او احد عضويها المقترع ورقة الاقتراع مختومة بالختم المعتمد من الوزير لهذه الغاية وموقعه من رئيس لجنة الاقتراع والفرز ثم يقوم المقترع بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه ولا يجوز كتابة أكثر من مرشح واحد .
وبعد ذلك يعود المقترع لرئيس لجنة الاقتراع والفرز ويقوم بوضع الورقة في الصندوق على مراى من لجنة الاقتراع والفرز والحاضرين و يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة التي يحددها الوزير لعدم تكرار الاقتراع .
وفيما يتعلق بتصويت الامي (غير القادر على القراءة والكتابة ) اوضح القانون ان ذلك يتم على الوجه التالي : ان يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من بطاقة الناخب ثم يعلن هذا الناخب انه غير قادر على القراءة او الكتابة او انه امي وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية اذا ثبت عدم صحة ادعائه ثم يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز على اعضاء اللجنة والحاضرين ان الناخب غير قادر على القراءة او الكتابة او انه امي ، واذا ثبت لرئيس اللجنة عدم صحة ادعائه يقرر حرمانه من ممارسة حق الانتخاب وتحجز بطاقته و يسجل في جدول خاص اسم هذا الناخب ورقمه الوطني ويؤخذ توقيعه او بصمته على ذلك و اذا قام هذا الناخب بالاعلان بصوت مسموع عن اسم المرشح الذي يريد ان ينتخبه اثناء الدخول الى قاعة الاقتراع فلا يسمح له بالاقتراع و يطلب رئيس لجنة الاقتراع والفرز من هذا الناخب ان يسمي اسم المرشح الذي يرغب في انتخابه بشكل سري همسا لا يسمعه احد سوى رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها و يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بكتابة اسم المرشح الذي يريد هذا الناخب انتخابه على ورقة الاقتراع ويعرضها على عضوي لجنة الاقتراع والفرز ثم يسلمها لهذا الناخب ويطلب اليه طي ورقة الاقتراع ووضعها في الصندوق و يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة التي يحددها الوزير لعدم تكرار الاقتراع .
و بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا وعلى نسختين يتم توقيعهما من رئيس هذه اللجنة وعضويها والكاتب ومن يرغب من الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم .
المفضلات