في سابقة هي الاولى من نوعها ... التمييز تقرر الرجوع عن قرار سابق
في سابقة هي الاولى من نوعها قررت محكمة التمييز بهيئتها العامة الرجوع عن قرار سابق لها قضى برد الطعن المقدم من جامعة عمان العربية للدراسات العليا شكلا لتقديمه بعد فوات المدة القانونية,ويعد هذا القرار اول قرار يصدر عن محكمة التمييز تقرر فيه المحكمة اعادة النظر في قرار سابق صادر عنها.
وكان د. ابراهيم الغازي المدرس في نفس الجامعة تقدم بدعوى ضد الجامعة للمطالبة بحقوقه المالية وان محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع وبما لها من سلطة تقديرية في وزن البينة وترجيحها وفق مقتضى المادتين 33و34 من قانون البينات توصلت الى ان مجلس العمداء في الجامعة قرر صرف بدل راتب الثالث عشر لجميع اعضاء هيئة التدريس المتفرغين لديها ومن هم برتبة استاذ وان د. الغازي لم يتقاض هذا البدل بدون مبرر قانوني وان مجلس الافتاء له الصلاحية في صرف بدل الراتب.
مؤكدا قرار محكمة التمييز الصادر برئاسة القاضي د. محمود الرشدان وعضوية ثمانية قضاة اخرين ان المادة 9/ج من قانون الجامعات الاردنية الخاصة المؤقت رقم 23 لسنة 2001 حددت الصلاحيات في تحديد سلم الرواتب لجميع العاملين في الجامعة بما في ذلك اعضاء هيئة التدريس وقد اناطت هذه الصلاحيات بمجلس امناء الجامعة.
وان القرار السابق لم يشر الى ان هذا القرار صادر عن مجلس الامناء وفق مقتضيات المادة 9/ج رغم ان الاستدعاء المقدم اشار الى ان هذا القرار صادر عن مجلس العمداء.
واضاف قرار محكمة التمييز ان التحقق فيما اذا كان القرار والذي تم بموجبه صرف راتب الثالث عشر لاعضاء هيئة التدريس في الجامعة ممن هم برتبة استاذ صادرا عن مجلس الامناء في الجامعة او مجلس العمداء فيها لان الراتب الذي يستحقه د. الغازي يجب ان يستند الى عقد الاستخدام وانظمة وقوانين الجامعة التي تطبق على جميع اعضاء هيئة التدريس, وان محكمة الاستئناف اشارت في قرارها المطعون فيه الى ان راتب الثالث عشر قد تم صرفه بموجب قرار مجلس الامناء دون ان تشير الى البينة التي استندت اليها للوصول الى هذه النتيجة فيكون قرارها مشوبا بالقصور في التعليل والتسبيب,وعليه قررت محكمة التمييز بالاكثرية بطلان قرار محكمة التمييز السابق والذي كان قد صدر في نيسان الماضي بشقه المتعلق برد التمييز المقدم من الجامعة شكلا وبذات الوقت قبول التمييز شكلا وقبول التمييز المقدم من الجامعة موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية لمصدرها لاجراء المقتضى دون المساس بباقي اجزاء الحكم التمييزي السابق.
وكانت الجامعة تقدمت باستدعاء طلب اعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة التمييز الذي قضى برد التمييز المقدم من الجامعة شكلا استنادا للمادة 204/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية مستندة في طلبها الى انها لم تتبلغ قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه مع لائحة التمييز المقدمة من د. الغازي وبناء على ذلك جرى تشكيل هيئة عامة من محكمة التمييز للنظر في هذا الطلب لوجود نقطة قانونية مستخدمة تنطوي على اهمية عامة.
وبين قرار محكمة التمييز ان اجراءات التبليغ تتم استنادا الى نصوص قانونية واضحة توجب على محكمة الاستئناف بعد القيام بالتبليغات اي تبليغ القرار الاستئنافي الصادر تدقيقا بغير حضور الخصوم وبعد تبليغ المميز ضده نسخة من لائحة التمييز المرفق بها القرار المميز ان ترفع الاوراق الى محكمة التمييز للنظر في الطعن.
لافتا القرار انه بالرجوع الى علم وخبر تبليغ الجامعة نجد ان هذه الورقة تضمنت نوع الاوراق المبلغة بأنها لائحة تمييز ولم يرد في هذه الخانة اي اشارة الى قرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه بما يفيد ان نوع الاوراق المبلغة هي لائحة تمييز فقط للقرار الاستئنافي, وقد اكد هذا المفهوم مشروحات المحضر التفصيلية على المذكرة. موضحا القرار ان مشروحات المحضر جاءت بعبارات صريحة وواضحة لا تحتمل التأويل.
يشار ان القاضيين نسيم نصراوي ومحمد سعيد الشريدة قدما مخالفة لهذا القرار مشيرين فيها ان الجامعة تبلغت لائحة التمييز المقدمة من د. الغازي في تشرين الثاني الماضي والتي تضمنت مضمون الحكم - محل التمييز- وهو قرار محكمة استئناف عمان والمتضمن الحكم بمبلغ 12176 دينارا بدل راتب خمسة اشهر للثالث عشر وبدل الاشراف على رسائل دكتوراة وماجستير دون الحكم بباقي المبلغ المدعى به والبالغ 27 الفا و 629دينارا, ولفت القضاة في نص المخالفة ان لائحة التمييز بهذه الحالة تكون قد قدمتها خارج المدة القانونية وغير مقبولة شكلا خلافا لما توصلت اليه الاكثرية من القضاة في قرارهم وقالوا في نص المخالفة نرى رد طلب اعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة التمييز السابق.
المفضلات