بارك الله فيك ,, وجزاك خير الجزاء
بارك الله فيك ,, وجزاك خير الجزاء
جزاكم الله خيرا
الف شكر وجزاك الله خيراً
جزاكم الله خيرا
لبس الذهب للرجل خاتمًا أو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال، لأن النبي صل الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور هذه الأمة [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (4/392، 393) بنحوه، ورواه النسائي في "سننه" (8/161) كلاهما من حديث أبي موسى رضي الله عنه.]، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه – عليه الصلاة والسلام – من يده، وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (3/1655) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.]، فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولو كان من المعادن الثمينة،بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
المفضلات