يحكم الدستور الاردني بنص أبلج وواضح وصريح في المادة (66):
1- يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين .
2- إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان .
يتبين لنا من هذا النص الأبلج أن مجلس الاعيان لا يجوز له أن يعقد إجتماعا دستوريا إلا عند إجتماع مجلس النواب وإذا تم حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الاعيان.
غير أن لا يوجد ما يمنع من إجتماع أعضاء مجلس الاعيان في جلسات أخوية لمناقشة مواضيع ما ويتخذوا توصيات أو ما شابه، كما لا يوجد ما يمنع من أن يجتمعوا للسمر، لكن لا يجوز أن تكون هذه الاجتماعات متعلقة بأعمال المجلس الدستورية إلا إذا كان هذه الاجتماعات بعد دعوة مجلس الامة للانعقاد وفقا للمادة (78) من الدستور التي تنص:
1- يدعو الملك مجلس الأمة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية, على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية, على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين .
2- إذا لم يدع مجلس الأمة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها .
3- تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الإجتماع وفق الفقرتين السابقتين, وتمتد هذه الدورة العادية أربعة أشهر, إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة, ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال, وعند انتهاء الأشهر الأربعة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
إن ما قام به مجلس الاعيان من إجتماعات وما اتخذه المجلس من قرارات، يعتبر مخالفات للدستور الاردني مخالفات واضحة تبطل هذه الاجتماعات وما تمخض عنها من القرارات التي تعتبر من أعمال المجلس الدستورية في أدوار انعقاده الدستورية.
ومن المضحك المبكي كيف يقسم أعضاء المجلس على المحافظة على الدستور، في جلسات للمجلس غير دستورية ويتخذوا قرارات غير دستورية، ويقوموا بأعمال مخالفة للدستور!!!
المفضلات