منع تزويج المرأة ممن يكبرها بأكثر من عشرين عاما
نص قانون الأحوال الشخصية الجديد على منع تزويمنع تزويج المرأة ممن يكبرها بأكثر من عشرين عاما
ج المرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاما إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.
وبذلك فإن النص أوجب على القاضي التحقق بنفسه من رضا المرأة الحر واختيارها التام إذا كان فارق السن بينها وبين الخاطب يزيد على عشرين عاما رعاية لحقها بألا تكون مجبرة أو مكرهة على الزواج ممن لا تريد.
كما وازن القانون بين حق المرأة في اختيار زوجها وحق الولي في الموافقة على هذا الزواج بحيث يتم الزواج في ظل الأسرة محافظة على العلاقات المجتمعية والبعد عن أسباب التفكك الأسري وفي الوقت ذاته منع الولي من التعسف في استخدام حقه في الولاية إذ منح القانون المرأة حق اللجوء للمحكمة للحصول على إذن بالزواج من الكفؤ حال عضل الولي لها من دون سبب مشروع وذلك من دون الحاجة إلى إقامة دعوى كما الحال في القانون السابق.
كما ذهب القانون إلى اعتبار التدين أحد عناصر الكفاءة بمعنى أن يكون الخاطب ذا خلق ودين. وان فائدة هذا النص تظهر في حال اشتراط المخطوبة على خاطبها أن يكون متدينا عند جهل حاله عليها; فإذا ثبت أنه قد غرر بها بأن أخبر بأنه كفؤ أو أصطنع ما يوهم ذلك كان لها حق طلب فسخ عقد الزواج لعدم الكفاءة حفظا لحقها وحماية لها من أن الوقوع في الخديعة أو التغري.
وحرصا على حق المرأة في العمل باعتبارها تشكل نصف المجتمع ولا يجوز تعطيل طاقاتها فقد اعتبر القانون في المادة 61 منه ان المرأة العاملة تستحق النفقة من زوجها وان عملها لا يحول بينها وبين حقها على زوجها بالنفقة ما دام هذا العمل مشروعا ورضي به الزوج صراحة أو ضمنا كأن يعقد عليها وهي عاملة أو يرضى بعملها بعد العقد.
كما أكد القانون على أنه ليس للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إذا ترتب على ذلك اضرار بها وكان من دون سبب مشروع لأن الرجوع عن الموافقة من دون مسوغ مشروع في حقيقته تعسف في استعمال الحق وهو ممنوع من ذلك شرعا لأنه قد يلحق بها اضرارا ًتؤدي إلى فقدان حقوقها المكتسبة لذلك منع القانون إسقاط نفقتها في هذه الحالة منعاً للزوج من الإضرار بها سنداً لقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
وحفاظا على الاسرة وسعيا للابقاء عليها وتيسيرا على الازواج اعتبر القانون الجديد معظم انواع التفريق بين الزوجين من باب فسخ عقد الزواج لا من باب الطلاق لما لذلك من آثار ايجابية تتمثل في عدم نقصان عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته وبذلك يبقى الباب مفتوحا اما الزوجين ان رغبا في اعادة الحياة الزوجية بينهما بعقد ومهر جديدين.
واعطى القانون الحق في الحضانة للأم ثم لأمها ثم لأم الأب ثم للأب ثم لأحد الاقارب الاكثر اهلية وفق ما تراه المحكمة لصالح المحضون حيث كان الاب في القانون النافذ في ترتيب متأخر ومعلوم ان غير الاب من باقي الاقارب ليسوا اكثر شفقة منه.
وتحقيقا لمصلحة الطفل بالبقاء في حضانة امه إلى بلوغه السن الذي يستطيع فيه الاعتماد على نفسه فقد تم رفع سن الحضانة للام إلى خمسة عشر عاما من دون النظر إلى البلوغ الحقيقي المتمثل في ظهور علامات البلوغ وما يستتبع ذلك من ضرورة مثول الصغير امام القاضي للتحقق من بلوغه مع ما يرافق ذلك من اثار نفسية سلبية على الصغير وتعريضه للاحراج وخاصة البنات كما هو العمل في القانون النافذ.
المفضلات