قانون معدل لقانون العقوبات وقانون معدل لقانون "الأسلحة والذخائر"
تعديلات مقترحة تشدد عقوبة حمل واستخدام الاسلحة النارية
من المنتظر أن ترفع لجنة قانونية خاصة شكلت لاعداد قانون معدل لقانون العقوبات وقانون معدل لقانون الاسلحة والذخائر مشروعي القانونين الى مجلس الوزراء خلال فترة قريبة للسير في اجراءات اقرارهما كقوانين مؤقتة استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بوضع اجراءات للحد من ظاهرة اطلاق الاعيرة النارية.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجه الحكومة خلال اجتماع عقد منتصف آب الماضي إلى ضرورة التحرك فورا من أجل اتخاذ جميع الخطوات القانونية المتاحة لمنع هذه الظاهرة التي تشكل خرقا واضحا للقانون وخطرا يهدد حياة المواطنين الأبرياء في جميع مناطق المملكة ، حيث تم تشكيل لجان لصياغة مسودة قانون معدل لقانون العقوبات وقانون معدل لقانون الأسلحة والذخائر ضمت قضاة و ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والصناعة والتجارة والمالية ومركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير ومديرية الأمن العام والأجهزة الأمنية الأخرى.
وبحسب التعديلات المقترحة على قانون العقوبات فان حالات القتل والإصابة الناتجة عن إطلاق الأعيرة النارية ستعامل معاملة القتل القصد في حال الوفاة أو الشروع فيه في حال حدوث إصابات بين المواطنين نتيجة هذه الأفعال.
وبحسب مسودة قانون الأسلحة والذخائر فقد تم تشديد عقوبة حمل واستخدام الأسلحة النارية مع إجازة احتفاظ المواطنين في منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة أن يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء هذا السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية أو من يفوضه خطيا وفقا لإحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وأكد المشروع على معاقبة من أطلق عيارا ناريا من دون داع او استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ومصادرة السلاح المرخص او غير المرخص رغم مما يرد في اي تشريع اخر وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة الف دينار او بكلتا العقوبتين اضافة الى كل من خالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون او اي نظام او تعليمات تصدر بموجبه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات ويصادر السلاح والذخائر والادوات والمعدات والاجهزة والمواد التي تم التعامل بها بطريقة غير مشروعة.
وحظر المشروع حمل السلاح على الاشخاص المنصوص في القانون الاصلي واقتصار حملهم للاسلحة المسلمة اليهم بصورة رسمية وهم ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية والامن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني اضافة الى الوزراء العاملين والسابقين واعضاء مجلس الامة والحكام الاداريين واي مستخدم في الحكومة سلمت اليه اسلحة بمقتضى وظيفته و اي شخص يحمل ترخيصا قانونيا من هذه المادة وحظر حمل الاسلحة اثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات والتجمعات والمسيرات ومواكب الاعراس والجنازات او اي اجتماع اخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة اشخاص وكذلك داخل المباني والمنشآت الحكومية والاقتصادية والمالية والاسواق التجارية الا من اقتضت وظيفته ذلك.
وأجاز القانون حمل الأسلحة النارية في مراكز المحافظات والألوية والاقضية ومراكز الأمن ومراكز البلديات للأشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانونا في الأحوال العادية ، كذلك منح المشروع الصلاحية لمجلس الوزراء أن يحدد مناطق معينة في المملكة يمنع فيها حمل السلاح أو اقتناؤه إلا بموافقة خطية من الوزير.
ونص القانون على ان الرخص الواردة هي شخصية ولا تستعمل إلا من قبل الشخص الذي صدرت باسمه سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وتنتهي حكما بوفاة الشخص الطبيعي الذي صدرت باسمه أو بإنهاء الشخصية الاعتبارية.
ومنع المشروع إعطاء رخصة اقتناء سلاح إلا لمن كان حسن السيرة والسلوك وأكمل الحادية والعشرين من العمر كما يجوز للوزير منح تصريح حمل سلاح ناري للشخص الطبيعي الذي يعمل حارسا لدى إحدى شركات الأمن والحماية الخاصة المرخصة والمؤسسات الحائزة على رخصة اقتناء سلاح على أن يحمل السلاح بالمكان والزمان المحددين للحراسة.
وكانت الحكومة قد اتخذت جملة من الاجراءات لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية من خلال العمل على ثلاثة محاور أولها تشريعي لايجاد العقوبات الرادعة تجاه مطلقي الأعيرة النارية بدون داع ومصادرة السلاح المستخدم حتى لو كان مرخصا وعدم التهاون أو المجاملة في تطبيق القانون على كل مطلقي الأعيرة النارية وتقديمهم للقضاء.
أما المحور الثاني فهو تنفيذي ويتضمن حث الحكام الإداريين ومدراء الشرطة والمراكز الأمنية للالتقاء بالمواطنين من خلال المجالس الاستشارية والتنفيذية للعمل على إصدار وثائق الشرف والتعريف بمخاطر إطلاق العيارات النارية وتجريم مطلقيها وعدم السير بالإجراءات العشائرية تجاه من ارتكب مخالفة بهذا الشأن.
اما المحور الثالث فهو المجال الإرشادي والتوعوي ويتركز على قيام مديرية الأمن العام بحملة إعلامية شاملة في وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بالإجراءات العقابية والطلب من محلات تأجير الصواوين ومكبرات الصوت الإبلاغ عن المستأجرين للمراكز الأمنية لرصد أصحاب الأفراح والمناسبات وإلزامهم بالتوقيع على تعهد لعدم إطلاق الأعيرة النارية تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وكان وزير العدل هشام التل قد أصدر في وقت سابق بيانا للنيابات العامة أكد فيه أن إطلاق الأعيرة النارية في الأماكن العامة والتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء يعد بمثابة القتل المقصود وأن الإصابات الناجمة تعتبر شروعا في القتل وتتعامل معها محكمة الجنايات على هذا الأساس وهذا يعني أن خروج الفاعل بالكفالة لن يكون سهلا بالمطلق.
المفضلات