تعديلات قانون العمل تنص على التعويض بواقع نصف راتب شهري عن كل سنة خدمة في حال الفصل التعسفي
العموش: إلغاء احتساب العطل الرسمية والدينية وأيام الجمع من إجازات العامل السنوية

قال وزير العمل الدكتور إبراهيم العموش أثناء مشاركته في المؤتمر الصحافي الدوري الذي عقده وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف أمس إن "الحكومة حرصت عبر تعديلات قانون العمل، على تفعيل الحوار الاجتماعي بين الشركاء الثلاثة (العمال وأصحاب العمل والحكومة)، بحيث منح القانون المعدل صلاحيات واسعة للجنة الثلاثية لشؤون العمل".
وبين أن القانون، جاء نتاج مشاورات مكثفة، لتحقيق مبدأ سيادة القانون والرجوع اليه حال عدم الوصول الى نتائج في التفاوض، وحماية الطبقة العاملة ومكتسبات للعمال برضى أصحاب العمل.
ولفت العموش الى أن أطراف الإنتاج "توافقت على القانون، ليكون الفيصل ويحكم علاقات العمال وأصحاب العمل".
وتتلخص الأسباب الموجبة لتعديل القانون بحسب العموش، بتنظيم واستقدام واستخدام العمالة غير الأردنية، وتنظيم المكاتب الخاصة بالاستقدام والاستخدام، وتغليظ العقوبات على المخالفين، وزيادة فرص تشغيل الأردنيين خلال هيئات أهلية ونقابات عمالية وجامعات وغرف صناعة، من دون تلقي أجر على ذلك، لإشراك الهيئات بتشغيل الأردنيين، وألا تبقى عملية التشغيل الوطني، حكرا على وزارة العمل ومكاتب التشغيل.
ومن الأسباب الموجبة كذلك، ضمان حقوق أفضل للعمال عند نهاية الخدمة، وربط تعويض الفصل التعسفي بمدة العمل، وشمول العقود محددة المدة بمكافأة نهاية الخدمة لمن ليسوا منتسبين أو مشمولين بالضمان الاجتماعي، وكذلك الأحكام المتعلقة بحماية العامل في حالات إعادة الهيكلة.
وأشار العموش الى أن التعديلات، شملت تنظيم تسجيل عقود العمل الجماعية ونشرها في الجريدة الرسمية، وجميع الأمور المتعلقة بها، والانضمام الى النقابات واستحداث أحكام خاصة بالمفاوضات الجماعية بين العمال وأصحاب العمل، وتطوير التعاون بين الطرفين بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.
ومن بين الأسباب أيضا، توسيع الصلاحيات الممنوحة للجنة الثلاثية لشؤون العمل، وتعزيز التعاون الثلاثي بين الشركاء الاجتماعيين، ومن أهمها الحد الأدنى للأجور وتصنيف المهن والصناعات، لغايات تأسيس النقابات العمالية والشؤون المتعلقة بحماية ممثلي نقابات العمال، وتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم النقابية.
وأكد الوزير على أن القانون شدد العقوبة على أصحاب العمل المخالفين للقانون، وإعطاء حصة للمعوقين في العمل، كما ورد في قانون حقوق ذوي الإعاقات بحيث إنه إذا كان لدى المؤسسة 25 الى 50 عاملا، فهي ملزمة بتشغيل واحد على الأقل من الأشخاص المعوقين، أما إذا كان لدى المؤسسة أكثر من 100 عامل، فعليها أن تشغل نسبة 4 % من المعوقين، أما إذا كان في المؤسسة أقل من 25 عاملا فلا التزام عليها لتشغيل أشخاص من ذوي الإعاقات.
وفيما يتعلق بالعامل غير الأردني، فذكر العموش أن نسخة من عقد العمل، تحرر بلغة أجنبية وفق تعليمات يصدرها الوزير الى جانب العربية، أما بالنسبة لتعويض الفصل التعسفي، فإن التعويض، هو أجر نصف شهر مضروبا بعدد سنوات الخدمة، وبحد أدنى أجر شهرين لمن ليس لهم خدمة طويلة في العمل، بالإضافة الى بدل إشعار وأية استحقاقات أخرى كبدل إجازات وغير ذلك.
وبالنسبة للعقود محددة المدة، قال العموش إن "شمولها بالقانون مكتسب جديد للعمال، لأنه إذا كان العقد غير محدد المدة، وكان العامل مشمولا بالضمان الاجتماعي، فإنه يستفيد من مكافأة نهاية الخدمة".
وأجاز المشرّع بموجب القانون، إجراء التفاوض بين أصحاب العمل والعمال خلال نقاباتهم في كل أمور العمل، وتحسين ظروف وبيئة العمل ومكتسبات العمال، إضافة الى منح صلاحية تحديد الحد الأدنى للأجر الى اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، وعلى أن يصدر قرارها بالإجماع، فإن اختلفوا، فيرفع الأمر الى وزير العمل الذي بدوره يرفعه الى مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
أما بالنسبة لعدم تقيد أصحاب العمل بالحد الأدنى للأجور، فقد تمت مضاعفة الغرامة من 50 الى 200 دينار بدلا من 25 الى 100 دينار، مع الحكم للعامل بفرق الأجر. وبيّن أن القانون وضع حدا أعلى لعدد أيام العمل الإضافي، والتي يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فيها في الأحوال التي يخشى فيها العمل لأغراض تلافي الخسارة أو تجنب المخاطر، وأصبح الحد الأعلى للعمل الإضافي في السنة هو 20 يوما، فيما لم يكن هناك حد سابقا.
أما بالنسبة للإجازات السنوية فحسب القانون السابق 14 يوما، و21 يوما بعد 5 سنوات خدمة متواصلة الإجازة، كانت سابقا تحتسب منها العطلة إذا توسطتها، إلا أنها في القانون الجديد لا تحتسب العطلة الرسمية وأيام الجمع وأيام العطل الدينية من ضمن العطلة أو الإجازة السنوية، وبالتالي يأخذ العامل 14 يوم عمل.
أما بالنسبة للإجازة المرضية فكانت أول 14 يوما عن طريق طبيب معتمد لدى المؤسسة بأجر كامل، وثاني 14 يوما بنصف الأجر، إلا إذا كان العامل نزيل مستشفى، أما الآن فأصبحت 28 يوما، جميعها بأجر كامل، سواء أكان العامل نزيل مستشفى أم لم يكن، شريطة أن يكون هناك تقرير من اللجنة الطبية المعتمدة من قبل صاحب العمل.
من جانبه، اعتبر رئيس اتحاد عمال الأردن مازن المعايطة أن "قانون العمل جاء متفقا مع طموحات العمال"، مشيرا الى أنه ينظم العلاقة بين الشركاء الاجتماعيين، ومبينا أنه ينسجم مع المعايير الدولية للعمل.
وأوضح أن تعديلات القانون، منسجمة كذلك مع معايير الحريات النقابية، وتسهم في تحقيق المكتسبات العمالية، ومنها توفير الاستقرار الوظيفي للعمال، ومنح هامش أوسع للنقابات لتحسين ظروف وشروط العمل.
واشار الى أن القانون ألغى صلاحيات الحكومة فيما يتعلق بالنقابات العمالية، ومنح النقابات الاستقلالية لتمثيل شرائح العمال.
من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن الدكتور حاتم الحلواني أن اجتماعات أطراف الإنتاج الثلاثة المتواصلة لتعديل قانون العمل، كانت سمتها الحوار الإيجابي.
واعتبر الحلواني أن أطراف الإنتاج معنية بتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين ظروف العامل ومستواه وتعزيز حقوقه، لافتا الى أن تعديلات القانون ستنقل القطاع الخاص نوعيا وتعزز الاقتصاد الوطني.
من جهته، اعتبر نائب رئيس غرفة تجارة الأردن عيسى حيدر مراد أن هذا القانون جاء لتجسيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا الى أن الهدف منه توفير بيئة مشجعة للعمالة، ما سيسهم في رفع سوية الأداء وتشجيع الاستثمار والقطاعات التجارية وتوفير المعيشة الكريمة للعمال.
المصدر : الحقيقة الدولية – الغد - محمود الطراونة 22.7.2010
المفضلات