بعد الحكم بحبس طالب جامعي لمدة عامين اتُهم بإطالة اللسان
نقيب المحامين السابق صالح العرموطي يتوقف عن الترافع أمام محكمة امن الدولة لعدم دستوريتها
أعلن نقيب المحامين السابق صالح العرموطي عن توقف عن الترافع في القضايا المرفوعة أمام محكمة امن الدولة احتجاجا على عدم دستوريتها”. وطالب العرموطي إلغاء محكمة امن الدولة وتوزيع اختصاصها وصلاحياتها على المحاكم النظامية.
و أوضح انه بموجب القانون، لا يوجد ما يستوجب بقاء هذه المحكمة وبموجب الدستور فان صلاحيات هذه المحكمة هي من حق المحاكم النظامية.
موقف العرموطي هذا يأتي بعد ان قررت محكمة امن الدولة حبس طالب جامعي لمدة عامين اتُهم بإطالة اللسان على المقام السامي الملك عبر الماسنجر، على الرغم من "عدم توفر الأدلة الكافية" حسب ما أكده العرموطي.
وقال ان الطالب موقوف منذ 5 شهور بعد ان داهمت الأجهزة الأمنية منزله عند الـ3 فجرا وصادرت 3 أجهزة حاسوب من بيته بدعوى انه دخل إلى احد المواقع "الجهادية" وأرسل رسالة تحمل قدحا في مقام الملك وإثارة للنعرات الطائفية ،مشدداً على ان كل هذا "لم يثبت ".
ووفقاً لتأكيد العرموطي فقد تبين لاحقا انه لم يصدر عن جهاز الطالب غانم أية رسالة الكترونية تثبت التهم السابقة .وأضاف"استدعت المحكمة شاهد النيابة الوحيد الذي افاد بانه لم يشاهد اية رسالة تحمل قدحا في المقامات العليا او إثارة للنعرات الطائفية".
وأكد العرموطي ان القضية من المفترض انها انتهت بهذه الشهادة من شاهد الادعاء فـ"لم يعد هناك قضية من الأساس".
وأوضح انه طلب اطلاع خبراء فنيين على أجهزة الحاسوب ،مشيراً الى انهم كذلك أفادوا بان الأجهزة لم تخرج منها الرسالة المعنية إضافة الى إعادة عرض الأجهزة بطلب من المحكمة على خبراء الفنيين للمرة الثانية والذين أكدوا نفس النتيجة الأولى .
وقال "ان هذه الاجهزة لا يمكن ان تمسح البيانات عنها ولو اختفت للناظر بحذفها شكلا ويمكن للخبراء في البرمجة استعادة اي ملف او رسالة مرت على الجهاز المقصود في القضية" .
واشار العرموطي الى ان مرافعته التي تقدم بها ركزت على ان الخبرة الفنية نفت صدور رسالة عن اجهزة الطالب وهذا يعني "انتفاء التهمة اضافة الى عدم اعترافه بأي تهمة من التهم المسندة اليه وان سجله الامني نظيف وليس له سوابق وهو طالب جامعي على مقاعد التخرج في الفصل الصيفي" .
واعرب نقيب المحامين السابق عن "خيبة امله" من الحكم الصادر عن المحكمة بعد كل ما تم تقديمه من دفوع وبينات تثبت براءة موكله الذي قال"انه سيحرم من التخرج الجامعي بعد كل ما قدمنا من بينات تبرئ ساحته " مشيرا الى ان المدعي العام قال"لو فحصنا الاجهزة مرة اخرى فلن نجد الرسالة" .
هذا و يستند إنشاء محكمة امن الدولة للقانون رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته المختلفة، وكان اخرها القانون المؤقت 44/2001 (تاريخ 28/8/2001) الذي اجري عليه تعديلات جوهرية.
و حسب المادة (2) من القانون، فانه تنشأ محكمة خاصة واحدة او اكثر يشكلها رئيس الوزراء تسمى بمحكمة امن الدولة، وتتكون كل محكمة من ثلاثة قضاة عسكرين و/او مدنيين (بتنسيبات معينة)، ولا يجوز إنشاء اي من هذه المحاكم الا في احوال خاصة، تقتضيها المصلحة العامة.
المصدر : الحقيقة الدولية – الرصد الاخباري 19.7.2010
المفضلات