النــــــــــــــذر
يباح النذر المطلق الذى يراد به وجه الله تعالى كنذر صيام أو صلاة أو صدقه و
يجب الوفاء به
و يكره النذر المقيد كأن يقول إن شفا الله مريضى صمت كذا أو تصدقت بكذا
لقول ابن عمر _رضى الله عنه_نهى رسول الله<صلى الله عليه وسلم> عن
النذر و قال :"إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به من مال البخيل"
و يحرم إذا كان لوجه غير الله تعالى كالنذر لقبور الأولياء أو أرواح
الصالحين كأن يقول: يا سيدى فلان إن شفا الله مريضى ذبحت على قبرك كذا أو
تصدقتعليك بكذا إذ هذا من صرف العباده لغير الله تعالى
وذلك الشرك الذى حرمه الله بقوله:
"وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا"
للنذر أنواع هى :
أ_النذر المطلق _وهو الخارج مخرج الخبر نحو قول المسلم:لله علىٌ صوم ثلاثة
أيام أو إطعام عشرة مساكين مثلا يريد بذلك التقرب إلى الله عز و جل0
وحكم هذا النوع من النذر
وجوب الوفاء به لقوله تعالى :
"وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ "
ب_النذر المطلق غير المعين: كقول المسلم: لله علىٌ نذر و لم يذكر النذر
وحكمه أنه يجب عليه فى الوفاء به كفارة يمين لقوله:<صلى الله عليه و
سلم> كفاره النذر إذا لم يسميه كفارة يمين0و قيل يجزئه فيه أقل ما يسمى
نذرا كصلاة ركعتين أو صيام يوم0
ج_النذر المقيد بفعل الخالق عز وجل و هو الخارج مخرج الشرط0كقول المسلم إن
شفا الله مريضى أو ردغا ئبى أطعمت كذا مسكينا أو صمت كذا يوم0
و حكمه مع أنه مكروه يجب الوفاء به فإذا قضى الله حاجته وجب عليه فعل ما
سماه من العبادة لقوله <صلى الله عليه وسلم> : من نذر أن يطيع الله
فليطعه 0و إن لم يقض الله حاجته فلا وفاء عليه0
د_ النذر المقيد بفعل المخلوق وهو نذر اللٌجاج كقوله :أصوم شهرا إن فعلت
كذا وكذا أو وقع كذا أو أخرج من مالى كذا إن فعلت كذا0
و حكمه أنه يخير بين الوفاء به و كفارة يمين إذا هو حنث فيما علٌق النذر
عليه لقوله <صلى الله عليه و سلم> لا نذر فى غضب0إذ نذر اللٌجاج
غالبا لا يكون إلا مع غضب و يراد به منع المخاطب من فعل شىء أو تركه0
ه_نذر المعصيه: وهو أن ينذر فعل محرم أو ترك واجب كأن ينذر ضرب مؤمن أو ترك
صلاة مثلا0
و حكمه أن يحرم الوفاء به لقوله <صلى الله عليه وسلم>من نذر أن يطيع
الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه 0غير أن بعض أهل العلم رأوا أن على
صاحبه كفارة يمين لقوله <صلى الله عليه و سلم> لا نذر فى معصيه و
كفارته كفارة يمين 0
و_ نذر ما لا يملك المسلم : أو ما لا يطيق فعله : كأن ينذر عتق عبد فلان أو
التصدق بقنطار من ذهب مثلا و حكمه أن فيه كفارة؛لحديث : لا نذر فيما لا
يملك0
ز_نذر تحريم ما أحل الله تعالى كأن ينذر تحريم طعام أو شراب مباحين 0و
حكمه أنه لا يحرم شيئا مما أحل الله سوى الزوجة فمن نذر تحريمها وجب عليه
كفارة ظهار وما عدا الزوجة ففيه كفارة يمين0
تنبيهان:
1_من نذر كل ماله يجزئه الثلث منه إن كان النذر مطلقا و إن كان النذر لجاج
يكفيه فيه كفارة يمين فقط0
2_من نذر طاعه و مات قام وليه بها نيابة عنه لما صح أن امرأة قالت لابن عمر
إن أمها نذرت الصلاة فى مسجد قباء ثم ماتت فأمرها أن تصلى عنها بمسجد قباء0
المفضلات