كتب - ماجد الامير - اعلان وزير الداخلية نايف القاضي بان دائرة الاحوال المدنية ستبدأ بتثبيت الدوائر الانتخابية على من يرغب بتغيير دائرته الانتخابية من دائرة الى اخرى يفتح الباب على مصراعيه من اجل حل قضية ما عرف بالاصوات الانتخابية المهاجرة .
قضية الأصوات الانتخابية المهاجرة من دائرة الى اخرى والتي نقلت خلال الانتخابات الماضية من المشاكل التي يجب معالجتها بطريقة قانونية .
خطورة المشكلة ان اعداد الاصوات التي تم نقلها خلال الانتخابات الماضية من خلال التسهيلات التي قدمت انذاك للمرشحين بالالاف مما قد يؤثر احيانا في بعض الدوائر على نتيجة الانتخابات.
في الانتخابات النيابية الماضية عانى الكثير من ظاهرة ترحيل الاصوات من دائرته الانتخابية الى محافظات اخرى حيث ان دوائر انتخابية كانت عبارة عن خزان للاصوات التي يتم ترحيلها الى دوائر اخرى بخلاف القانون.
الحكومة الحالية لديها الارادة السياسية والجدية الكاملة بمعالجة ظاهرة الاصوات المنقولة او المهاجرة من خلال القانون الذي حدد الطريقة التي يمكن معالجة هذه الظاهرة اذ سيتم نشر الجداول الانتخابية في الدوائر الانتخابية ليقوم المواطن او الناخب او المرشح بالاعتراض على أي اسم ورد في القوائم .
وينص القانون في المادة الخامسة الفقرة ،و : على ما يلي :.
يقوم الحاكم الاداري بصفته رئيسا للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زودته بها الدائرة في المكان الذي يقرره ولمدة اسبوع من تاريخ تسلمها ويعلن عن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .
ز - لكل ناخب لم يرد اسمه في جداول الناخبين او حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية ادراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال اسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين.
ح- لكل ناخب ورد اسمه في جداول الناخبين ان يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة (ز) من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب او على اغفال تسجيل اسماء اشخاص لهم هذا الحق على ان يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة
ونصت المادة الخامسة في احدى فقراتها على ما يلي « تتولى الدائرة اعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول واحد».
كما ان القانون عالج مسالة سكن ابناء دائرة انتخابية في منطقة اخرى وسمح لهم التسجيل في دائرتهم الانتخابية الاصلية ونصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة على « يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها بموجب طلب خطي يقدم للدائرة معززاً بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادرة عن الوزير».
ورغم ان قانون الانتخاب حدد كيفية تغيير الدائرة الانتخابية اذا اصبح الناخب يسكن في مكان خارج دائرته الانتخابية الا ان العديد من المواطنين يغير دائرته الانتخابية دون ان يكون فعليا قد انتقل من مكان سكنه الاصلي.
وتنص الفقرة د- من المادة الخامسة «على كل ناخب غير مكان إقامته من دائرة انتخابية أخرى يقدم طلبا خطيا معززاً بالوثائق الثبوتية إلى الدائرة لشطب اسمه من جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله في الدائرة الانتخابية التي نقل مكان إقامته إليها».
الاصوات التي نقلت خلال الانتخابات السابقة من دائرة الى اخرى يجب اعادتها الى دوائرها الاصلية ، وهذا بحسب القانون يكون بآلية واضحة سواء من خلال الاعتراض او طلب الناخب نفسه اعادة صوته الى دائرته.
من الواضح ان الحكومة جادة كما ذكر وزراء فيها بمعالجة هذه الظاهرة من خلال القانون ولكن القانون لا يسمح للحكومة من تلقاء نفسها باعادة هذه الاصوات الى دوائرها الاصلية «عنوة « لان القانون حدد كيفية نقل الاصوات ، لذلك فالمطلوب من المرشحين والناخبين الاعتراض على هذه الاصوات عند نشر كشوفات الناخبين كما انه مطلوب من الناخبين الذين نقلوا خلال الانتخابات الماضية ان يتقدموا هم انفسهم الى الدائرة الانتخابية لاعادتهم الى دائرتهم الاصلية.
وبالنتيجة لم يعد مقبولا ان يستمر المرشحون بنقل الناخبين من دائرة انتخابية الى اخرى دون ان يكون هذا الانتقال متوافقا مع القانون وعلى الجميع مسؤولية اخلاقية بان يلتزم الجميع بالقانون في اجراءات التسجيل ونقل الاصوات لان مخالفة القانون في هذه المسألة لا تفيد احدا.
كما انه مطلوب من دائرة الاحوال المدنية التشدد في مسالة نقل الناخبين من دائرة انتخابية الى اخرى والتدقيق في مسألة الاوراق التي تقدم لغاية النقل وحتى لو استدعى الامر عمل كشف ميداني للتثبت من ان الشخص قد انتقل بشكل حقيقي.
المفضلات