بعد صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب
ترجيح إجراء الانتخابات في بداية تشرين ثاني المقبل والدورة العادية تبدأ في الأول من كانون أول القادم
صورة تعبيرية
الحقيقة الدولية – عمان – محرر الشؤون البرلمانية
بعد صدور الإرادة الملكية السامية اليوم بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب، لم يتبقِ من الإجراءات الدستورية والقانونية لاجراءها سوى قيام الحكومة بتحديد يوم وتاريخ ذلك، بعد ان تكون قد استكملت استعداداتها اللوجستية، كتسجيل ناخبين جدد، ونقل وطعون.
جاء في نص الإرادة الملكية التي صدرت تزامنا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الـ64 وفق ما جاء في خبر وكالة الإنباء الأردنية (بترا): "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور، نأمر بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون".
تقول المادة 34 من الدستور في فقرتها الأولى انه "الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون"، كما ان الفقرة الثانية من المادة عينها تعالج أيضا قضايا ذات صلة بمجلس الأمة إذ انه تنص على انه: "الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور"، كما ان الفقرة الثالثة تقول: "للملك أن يحل مجلس النواب"، فيما تقول الفقرة الرابعة: "للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية".
الحكومة ستعلن عن موعد إجراء الانتخابات بعد ان تكون قد درست مواعيد تسجيل الناحبين والنقل والإضافة والاعتراض على جداول الناحبين.
تقول المادة السابعة من قانون الانتخاب المؤقت لعام 2010 انه: "بعد ان يصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الفقرة (1) من المادة (34) من الدستور يتخذ مجلس الوزراء قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية".
وفق تقديرات مصادر حكومية مطلعة قريبة من الدوار الرابع تحدثت الى "الحقيقة الدولية" فان الموعد المرجح لإجراء الانتخابات نهاية تشرين اول /أكتوبر الى منتصف تشرين ثاني/ نوفمبر، على ان تبدأ الدورة العادية الأولى لمجلس النواب السادس عشر وفق أحكام الدستور في اليوم الأول من كانون اول/ ديسمير المقبل.
المصدر ذاته قال ان الحكومة ستقوم بدراسة المواعيد التي نص عليها القانون بشان التسجيل الذي من المفترض ان يبدأ في حزيران/ يونيو المقبل.
يتحدث قانون الانتخاب عن مواعيد معينة للطعن والانسحاب قبل إجراء الانتخابات تصل ما بين 90 الى 100 يوم، وهذا من المفترض ان تأخذه الحكومة بالحسبان قبل تحديد الموعد.
تتحدث المادة الخامسة عن جداول الناخبين وفيها تقول فقرتها (أ- 1-) انه "تتولى الدائرة إعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في أكثر من جدول واحد .
وتقول الفقرة الثانية انه: "يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها بموجب طلب خطي يقدم للدائرة معززا بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادرة عن الوزير.
اما الفقرة (ب) من المادة الخامسة فانها تقول: "على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الأول من الشهر الأول من كل سنة بجميع الأحكام الصادرة عنها، بعد اكتسابها الدرجة القطعية، والمتعلقة بالإفلاس والحجر وكذلك القاضية منها بالسجن مدة تزيد على السنة في الجرائم غير السياسية ولم يشملها عفو عام أو رد اعتبار على ان تكون متضمنة أسماء المحكومين وأرقامهم الوطنية" .
وتقول الفقرة (ج) انه: "على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن حالات الوفيات قد تم قيدها وذلك لشطب المتوفيين من جداول الناخبين المسجلين فيها".
اما الفقرة (د) فإنها تقول: "على كل ناخب غير مكان أقامته من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى ان يقدم طلبا خطيا معززا بالوثائق الثبوتية إلى الدائرة لشطب اسمه من جداول الناحبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله في الدائرة الانتخابية التي نقل مكان أقامته إليها".
وجاء في الفقرة (هـ) انه: "على الدائرة تزويد الحاكم الإداري المختص بثلاث نسخ على الأقل من جداول الناخبين للدوائر الانتخابية التابع له وخلال الموعد الذي يحدده الوزير لهذه الغاية".
وفي الفقرة (و) جاء بأنه: "يقوم الحاكم الإداري بصفته رئيسا للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زودته بها الدائرة في المكان الذي يقرره ولمدة أسبوع من تاريخ تسلمها ويعلن عن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل".
وفي الفقرة (ز) جاء انه :"لكل ناخب لم يرد اسمه في جداول الناخبين أو حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية أدراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين"، وقالت الفقرة (ح) انهك "لكل ناخب ورد اسمه في جداول الناخبين ان يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة (ز) من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب أو على إغفال تسجيل اسماء أشخاص لهم هذا الحق على ان يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة".
وفيما يتعلق بالبت بالاعتراضات فقد تم معالجتها في الفقرة (ط1) التي قالت انه: "على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقا لأحكام الفقرتين (ز) و (ح) من هذه المادة وإصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها"، بينما قالت الفقرة (ط2) انه: "على الدائرة تزويد الحكام الاداريين بتلك القرارات خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاصدارها ويتم عرضها في الاماكن ذاتها التي عرضت فيها بداية جداول الناخبين .
وتقول الفقرة (ي) من المادة الخامسة انه "تكون القرارات المذكورة في الفقرة (ط) من هذه المادة خاضعة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرضها ، وعلى المحكمة الفصل في كل طعن خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، وتبليغ قراراتها إلى الدائرة خلال ثلاثة أيام من صدورها".
اما الفقرة (ك) من المادة الخامسة في قانون الانتخاب فإنها تقول: "على الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقا لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال خمسة أيام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام الإداريين بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول نهائية" .
إذا فان الحكومة عليها مراعاة كل تلك المواعيد، وعلى ضوئها تقوم بتحديد موعد لإجراء الانتخابات، وبالتالي فان الاستعدادات اللوجستية المسؤول عنها وزارة الداخلية لا تحتاج إلى تأخير أو تصريحات متناقضة من الجهة التي ستشرف على الانتخابات.
المصدر : الحقيقة الدولية – عمان – محرر الشؤون البرلمانية 25-5-2010
المفضلات