قتل شاب من محافظة الحسكة عمه الذي اغتصب شقيقته وقام ( العم ) بتزويجها إلى شخص لكي يخفي جريمته ولكن بعد فترة قصيرة من الزواج قام زوجها بطلاقها ، الأمر الذي دفع أهلها الى الشك بموضوع الطلاق المفاجئ … في حين غادر (العم) محافظة الحسكة ليعمل ناطور في احد مداجن منطقة يبرود في ريف دمشق .
وعلمت محطة أخبار سورية من مصادر خاصة ” ان شقيق الفتاة والذي يبلغ من العمر /40 عاما / قدم من الحسكة وانتظر عمه حتى يخرج من المدجنة وقام بقتله بواسطة بارودة صيد ثم عاد إلى بلدته “.
مرسوم رئاسي يجرِّم مرتكبي جرائم الشرف في سورية
وبحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة تصنّف سورية بين أكثر خمس دول في العالم ترتكب فيها جرائم شرف.
وهذه الإحصائية ليست عشوائية. فالصحف والمجلات في سورية تطالعنا يومياً بجرائم ترتكب باسم الشرف ما زالت أصداء بعضها تتردد في مسامعنا.
ولكن من المسؤول عن هذه الجريمة؟ هل الزوج القاتل؟ أم أنه هو أيضاً ضحية؟! فهو مكوّن من مجتمع جعل الشرف مرتبطاً بالمرأة، مبعداً إياه عن مفهومه الحقيقي.
واللافت للنظر أن سورية والأردن، من بين الدول العربية،هما اللتان تحللان هذا القتل. أما باقي الدول العربية فأعطت العذر المخفف للقاتل مع التضييق على الزوجة وعشيقها فلا يشمل جميع الأصول والفروع. مع العلم أن السعودية والبحرين تطبقان الشريعة الإسلامية التي جاءت عندهما أرحم من القانون السوري.
ومعظم رجال القانون في سورية يؤكدون أن إعفاء الفاعل من العقاب يؤدي إلى التستر بالدفاع عن الشرف والأخلاق في سبيل إرواء الجشع المادي، أو التمسك بمظاهر الكبرياء العائلية، غير عابئين بحقيقة الأخلاق والفضيلة. وهذا يشجع على الإجرام في معظم الحالات. ويؤدي إلى نتائج تتنافى وأهداف التشريع الجزائي بصورة عامة.
في كل الشرائع والأديان يستطيع الرجل تطليق زوجته إذا ارتكبت فعل الزنى. وهذا مالا يمنح الرجل أي تبرير أو حجة للقتل.
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوما تشريعيا بإلغاء مادة في قانون العقوبات السوري تتعلق بجرائم الشرف واستبدالها بأخرى تجرم مرتكبي تلك الجرائم لكنها تمنحهم عذرا مخففا، والمادة الملغاة، وفقا للمرسوم، تحمل رقم 548 من قانون العقوبات وتعفي مرتكب جريمة القتل بدافع الشرف أو الإيذاء من كل عقوبة ويحلله من أي مسؤولية أو عقاب على فعله، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية.
وسيتم استبدال المادة 548 من قانون العقوبات ببند جديد، ينص على أن “يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.”
وحسب أحمد يونس وزير العدل السوري فإنه كثرت مؤخرا جرائم القتل أو الإيذاء بحق الزوجات وغيرهن من القريبات بداعي مفاجأتهن بجرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء أو في حالات مريبة مع آخر.
وأضاف أن نص المادة 548 عقوبات الملغاة “يعفي مرتكب جريمة القتل أو الإيذاء سنداً لهذه المادة في هذه الحالات من كل عقوبة ويحلله من أي مسؤولية أو عقاب على فعله.” وقال الوزير يونس إن “هذا الإعفاء يجانب القواعد العامة في التشريع السوري التي أناطت الحق بالعقاب وتقرير المسؤولية بالسلطة القضائية المختصة مبيناً أن النص السابق للمادة 548 المذكورة الملغاة كان مثاراً للجدل والانتقاد منذ صدور قانون العقوبات في عام 1949.
المفضلات