الوكالة العادية والوكالة بالعمولة والوكالة التجارية
تعريف كل منهما :
۩ الوكيل العادي :
يقوم بإبرام الصفقة باسم و لحساب موكله لذالك فإن ما ينشأ عن العقد من حقوق و التزامات يضاف إلى الموكل الذي قام بتوكيله مثل المحامي
۩ الوكيل بالعمولة :
تعتبر الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بالقيام ببعض العمليات القانونية باسمه الخاص لحساب موكله مقابل عمولة و يعتبر المشرع الأردني الوكالة بالعمولة تجارية حتى لو كانت منفردة و ليست مقاولة
نطاق التفرقة والاختلاف :
1) وتختلف الوكالة بالعمولة عن الوكالة العادية و يكمن الفرق بينهما في أن الوكيل في الوكالة العادية يقوم بالعمل باسم موكله و لحساب هذا الأخير بينما في الوكالة بالعمولة يقوم الوكيل بتأدية ما وكل له باسمه الخاص ولكن لحساب موكله .
كما أن الوكالة بالعمولة تختلف عن السمسرة التي تعتبر من الأعمال التجارية المنفردة في أن مهمة السمسار تنحصر في التقريب بين شخصين لإبرام صفقة معينة و بهذا فإن السمسار لا يعتبر طرفا في الصفقة أما الوكيل بالعمولة فإنه يبرم الصفقة باسمه الخاص ولحساب موكله و بالتالي يكون مسئولا عن تنفيذها .
2) يختلف الوكيل بالعمولة عن الوكيل العادي هو أن الوكيل العادي يبرم العقد باسم موكله و لحساب موكله و لذالك فإن ما ينشأ عن العقد من حقوق و التزامات يضاف إلى الموكل أما الوكيل بالعمولة فيبرم العقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله فإذا اشترى الوكيل بالعمولة بضاعة لحساب شخص آخر فإنه يشتريها باسمه الخاص و إذا باع بضاعة فإنه يبيعها باسمه الخاص وفي كلتا الحالتين لا يظهر اسم الموكل في العقد . ويترتب على ذالك أن الوكيل بالعمولة هو الذي يكتسب الحقوق الناشئة عن العقد و يكون ملزما مباشرة نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصيا
وحكمة الالتجاء إلى وكيل بالعمولة لإبرام الصفقة في بعض الأحيان أن الغير قد لا يقبل التعامل مع الموكل لأنه في نظره حديث المنشأ في الميدان التجاري ويؤثر التعامل مع الوكيل بالعمولة بالنظر إلى قيمته التجارية ومقدرته على تنفيذ العقد فلا يجد الموكل مناصا للقيام بعملياته التجارية من الالتجاء إلى الوكيل بالعمولة ليفيد من الائتمان الذي يتمتع به الأخير تجاه الغير و بذالك تساهم الوكالة بالعمولة بصفة فعالة في زيادة المعاملات التجارية و تحقيق السرعة .
المفضلات